تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٤٨ - احتجاج المخالف
ومعلومات مذهبهم ... وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمّتهم (عليهم السلام)»[١].
لكن مع ذلك قال صاحب «المستند»: «والأولى أن يقال: هي إعطاء من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع أو أعيان مخصوصة يعطاها من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك بأمر الشارع ابتداءً»[٢].
ولا فرق بين هذا التعريف والتعريف السابق إلا من حيث تبديل الولد الأكبر بمن لا أكبر منه، فيكون أدقّ منه.
فنقول: القول بثبوتها في الجملة ممّا اتّفقت عليه كلمة الطائفة الحقّة وتفرّدت به علماءنا المحقّة.
واختلفوا في خصوصيّاتها من حيث الكيفية والكمّية والمحبوّ والمحبوّمنه.
وسيأتي البحث عن الخصوصيات في مسائل تسعة.
وقد نقلنا سابقاً روايات المسألة عند البحث عن حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث كقتل الخطأ وشبه العمد وكأكبر الأولاد الذكور وكمطلق الولد الذي يمنع أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى وكمطلق الوارث النسبي والسببي الذي يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما وكنقص التركة عن السهام المفروضة وكمنع الاخت من الأبوين أو الأب، الإخوة من الامّ عمّا زاد عن فريضتهم وكمنع الولد الأبوين عمّا زاد عن السدس وكمنع الإخوة والأخوات الامّ عمّا زاد عن السدس.
[١]. جواهر الكلام ١٢٧: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ٢٠١: ١٩.