تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠٦ - احتجاج المخالف
٤. رواية موسى بن بكر عن بكير عن الباقر (ع): «إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون»[١].
وقال زرارة: «هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه»[٢].
٥. صحيحة بكير بن أعين عنه (ع) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها واختاً لأبيها فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة للُامّ الثلث سهمان وللُاخت من الأب السدس سهم»[٣].
٦. صحيحة محمّد بن مسلم عنه (ع) في ابن اخت لأب وابن اخت لُامّ: «لابن الاخت من الامّ السدس ولابن الاخت من الأب الباقي»[٤].
وأمّا القائلون بالردّ عليهما فاستدلّوا بالتساوي في الدرجة، فإنّ الإخوة ليست بأولى من الجدودة حتّى تختصّ بالردّ، فيردّ الزائد عليهما بنسبة سهامهما.
وفيه أوّلًا: أنّ القول بعدم الأولوية ممنوع. وثانياً: لو سلّمنا عدم الأولوية فإيجابه للردّ ممنوع.
وأمّا ما استشكل العلّامة في «القواعد» و «التحرير» من الفرق بين الاخت للأب والاخت للأبوين، فلعلّ وجهه أنّ الاخت للأبوين أكثر تقرّباً من الاخت للأب،
[١]. وسائل الشيعة ١٥٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ١٥٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، ذيل الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ١٥٥: ٢٦- ١٥٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ١٦٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٥، الحديث ١١.