تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠٨ - احتجاج المخالف
ففي موثّق الحلبي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «للإخوة من الامّ الثلث مع الجدّ وهو شريك الإخوة من الأب»[١]
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) في الإخوة من الامّ مع الجدّ قال:
«للإخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ»[٢]
وفي كتاب علي (ع): «إنّ الإخوة من الامّ يرثون مع الجدّ الثلث»[٣].
وفي موثّقة أبي بصير عن الباقر (ع) قال: قال: «أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ»[٤].
ثانيهما: كون السدس للكلالة إذا اجتمعت مع الجدودة من جانب الأب وكانت الكلالة واحدة.
فتعطى الكلالة السدس وتعطى الجدودة الباقي، سواء كانت واحدة أو متعدّدة، ومع التعدّد للذكر مثل حظّ الانثيين.
وهذا الحكم ثابت بالإجماع، فإنّ قرابة الأب بمنزلة الأب، فيرث الجميع مع عدم الولد، لكن سدس الكلالة يخرج بحكم الآية الشريفة.
ففي صحيحة عبداله بن سنان عن الصادق (ع) في رجل ترك أخاً لُامّ وجدّاً:
[١]. وسائل الشيعة ١٧٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ١٧٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١٠.
[٤]. وسائل الشيعة ١٧٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٦.