تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠٧ - احتجاج المخالف
فتتقدّم على الجدودة، وأمّا الاخت للأب فتكون أقلّ تقرّباً فلا تتقدّم على الجدودة فلا يختصّ الزائد بها، بل يقسم بينها وبين الجدودة بنسبة السهام.
(مسألة ١٣): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ، فمع وحدة الأخ أو الاخت فالسدس له أو لها، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة،) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ (.
أقول: هذه المسألة تكون متكفّلة لبيان صورة اجتماع الجدودة من قبَل الأب مع الإخوة من قبَلِ الامّ.
قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب، مع كلالة الامّ كان الثلث للكلالة يقتسمونه بالسويّة، إن كانوا أكثر من واحدة، والسدس إن كانت واحدة، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما، للذكر ضعف الانثى»[١].
ولم يتعرّض صاحب «الجواهر» لهذه المسألة كسابقتها.
ففي المسألة فرضان:
أحدهما: اجتماع الكلالة من جانب الامّ متعدّدة مع الجدودة من جانب الأب. فيكون الثلث للكلالة بالإجماع.
ويدلّ على ثلث الكلالة الآية وعلى ثلثي الجدودة أخبار المنزلة، حيث إنّها بمنزلة الأب.
[١]. مستند الشيعة ٢٩٧: ١٩.