تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣٦ - احتجاج المخالف
وهو الظاهر من كلام صاحب «الجواهر» وأسنده إلى الشهرة العظيمة واستفاضة النصوص أو تواترها.
ثمّ قال: «إن كان الأخوال مجتمعين في جهة القرابة فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الانثى»[١].
ثمّ استشكل فيه بقوّة ملاحظة جانب الأمومة وأصالة التساوي. وحيث إنّ بعضاً من الفقهاء قال بالتفضيل، فحكم الاستاذ (قدّس سرّه) في صورة الاختلاف بالاحتياط والتصالح وهو سبيل النجاة، إن شاء الله تعالى.
(مسألة ٨): لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد بالسويّة، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، ومع التعدّد والاختلاف) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ (.
أقول: لا ريب في أنّ للخؤولة في فرض المسألة الثلث وللأعمام الثلثان، وهذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، على ما في «الجواهر»[٢].
وقد بيّنا حكم اجتماع العمومة والخؤولة ذيل مسألة ٦ وكون الثلث بين الخؤولة بالسويّة لكونهم بمنزلة الامّ.
وقد أضاف إلى الأعمام من قبل الأبوين أو الأب العمومة من قبل الامّ، فهم
[١]. جواهر الكلام ١٨٣: ٣٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٨٢: ٣٩.