تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣٧ - احتجاج المخالف
بمنزلة كلالة الامّ، فمع الانفراد له سدس الثلثين ومع التعدّد له ثلثهما. لا إشكال في صورة اتّحاد الجنس ومساواتهم وأمّا في صورة اختلاف الجنس فحكم سيّدنا الاستاذ بالاحتياط والتصالح؛ إذ يحتمل تغليب جانب الامّ، فالحكم الاقتسام بالسويّة وتغليب جانب الأب فالحكم التفضيل، والله أعلم.
(مسألة ٩): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف.
أقول: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح، فإنّ الخؤولة كانت هناك من قبل الأب وهنا من قبل الامّ. ولا ريب أنّ للخؤولة الثلث يقسّم بالسويّة مطلقاً.
وأمّا العمومة من قبل الامّ ففي صورة الاتّحاد لها السدس وفي صورة التعدّد لها الثلث، فإنّها بمنزلة كلالة الامّ.
ففي صورة التعدّد، لا ريب في الاقتسام بالسويّة مع اتّحاد الجنس، وأمّا مع الاختلاف، فإن رجّحنا جانب الامّ فأصالة التسوية محكّمة وإلا فالتفضيل، وحيث إنّ سيّدنا الاستاذ ما اختار أحد طرفي المسألة في نظائرها فحكم بالاحتياط.