تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧٧ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
الإبقاء مع أخذ اجرة الأرض والشجر؟ أختار في «المسالك» الأوّل. والظاهر هو الثاني»[١].
والأولى أن يقال: كون الشيء من المنقول أو غير المنقول موكول بنظر العرف. والقدر المثبت من المنقول عرفاً، كما أنّ الدولاب والعريش كذلك.
(مسألة ١٠): الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان.
أقول: على فرض استحقاقها القيمة لا تجبر على قبول الأعيان كما ليس لها مطالبتها.
قال صاحب «المستند»: «هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة أم لا، بل يجب عليهم إعطاؤها؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين»[٢].
استقرب صاحب «الكفاية» وجمع من المتأخّرين الأوّل، لكن قال صاحب «المستند»: «الحقّ هو الثاني، لأنّه المستفاد من اللام الظاهرة في الاختصاص والتمليك، سيّما في المواريث ... ولأنّه مقتضى كون القيمة إرثاً لها ... ولأنّه المفهوم من الحصر بالاستثناء ... ولأنّه مدلول الجعل ... بل هو الظاهر من قوله: ويقوّم، أو لكن يقوّم»[٣].
[١]. مستند الشيعة ٢٨٢: ١٩.
[٢]. مستند الشيعة ٣٨٥: ١٩.
[٣]. مستند الشيعة ٣٨٥: ١٩.