تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٣ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
جناية اخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة.
(مسألة ٤): لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.
(مسألة ٥): لو عاد الذوق تستعاد الدية، والأحوط التصالح.
السادس: قيل: لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع. وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة. نعم لايترك الاحتياط في انقطاع الجماع؛ أيتكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.
السابع: في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة. والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه:
هو كونه كذلك في جميع الأيّام، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة.
الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت: أن لايقدر صاحبه على الجهر، ولاينافي قدرته على الإخفات.
(مسألة ١): لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان.
(مسألة ٢): لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض، يحتمل فيه الحكومة، ويحتمل التوزيع، كما مرّ في أصل التكلّم، والأحوط التصالح.
(مسألة ٣): في ذهاب المنافع- التي لم يقدّر لها دية- الحكومة، كالنوم