تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٢ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
(مسألة ١): لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له. وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة، يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالة احتياطاً، فمع قيام البيّنة يعمل بها.
(مسألة ٢): لو ادّعى نقص الشمّ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلّا فلايبعد الاستظهار بالأيمان، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش.
(مسألة ٣): لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه- كما في البصر والسمع- لايبعد القول به.
(مسألة ٤): لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.
(مسألة ٥): لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.
الخامس: الذوق، قيل: فيه الدية، وهو وإن لم يكن ببعيد، لكن الأقرب فيه الحكومة.
(مسألة ١): لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.
(مسألة ٢): لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم، والأحوط لهما التصالح.
(مسألة ٣): لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للّسان، والذوق تبع، ولو جنى عليه