تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣١ - القول في الصيد
(مسألة ٥): لايعتبر في حلّيّة الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلباً واحداً، أو أرسل واحد أو جماعة كلاباً متعدّدة فقتلت صيداً، حلّ أكله. نعم يعتبر في المتعدّد- صائداً وآلة- أن يكون الجميع واجداً للُامور المعتبرة شرعاً، فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر، أو لم يسمّ أحدهما، أو ارسل كلبان أحدهما معلّم والآخر غير معلّم فقتلاه، لم يحلّ.
(مسألة ٦): لايؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة، إلّاما قتله السيف أو السكين أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها، أو الرمح والسهم والنشّاب ممّا يُشاك بحدّه؛ حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة؛ من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه. بل لايبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر والذهب والفضّة، والأحوط اعتباره. ويعتبر كونه مستعملًا سلاحاً في العادة على الأحوط، فلايشمل المخيط والشوك والسفود ونحوها. والظاهر أنّه لايعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة؛ أعني ذات الحديد المحدّدة، فلو رمى الصيد بسهم، أو طعنه برمح فقتله بالرمح والطعن- من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح- حلّ أكله، ويلحق بالآلة الحديديّة المعراض الذي هو- كما قيل- خشبة لا نصل فيها، إلّاأنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط، أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه، أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.
وكيف كان إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة، لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ، والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحدّدة غير الحديد.
(مسألة ٧): كلّ آلة جماديّة- لم تكن ذات حديدة محدّدة، ولا محدّدة غير الحديديّة- قتلت بخرقها من المثقلات، كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة، لايحلّ مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها، نعم لابأس بالاصطياد بها،