تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٨ - ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الانثى الفعليّة، وهكذا في سائر طبقات الإرث. لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والامّ والجدّ والجدّة، فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لايكون فعلًا أباً ولا امّاً، وكذا في تغيير جنس الامّ، فإنّ الرجل الفعلي لايكون امّاً ولا أباً. فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربيّة والأولويّة أو لايرثان؟ فيه تردّد، والأشبه الإرث، والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الانعقاد ثلثان، وللُامّ ثلث، والأحوط التصالح.
(مسألة ٨): لو تغيّر جنس الامّ، فهل تكون بعد الرجوليّة محرماً لحليلة ابنها كالأب أم لا؟ لايبعد على إشكال. ولو تغيّر جنس الأب، فهل يكون في حال انوثيّته محرماً لابنه وإن لم يكن امّاً له؟ الظاهر ذلك. ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلًا، فهل هي محرم على امّ زوجها السابق؟ لايبعد ذلك على إشكال.
(مسألة ٩): ما ذكرناه في الأقرباء نسباً يأتي في الأقرباء رضاعاً، كالامّ والأب الرضاعيّين والاخت والأخ وهكذا.
(مسألة ١٠): يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً. وأمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور، وأنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري والمرأة الصورية رتّب على غير موضوعه، فتحدث مسائل اخر.
ومنها: الراديو والتلفزيون ونحوهما
(مسألة ١): لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة ومنافع محرّمة غير مشروعة، ولكلّ حكمه، فجاز الانتفاع المحلّل؛ من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة، أو عرض متاع محلّل، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً. ولايجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما