تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٥ - المقصد الثالث في الشجاج والجراح
وفيها أربعة أبعرة.
الخامس: الموضحة، وهيالتيتكشف عنوضحالعظم- أيبياضه- وفيها خمسة أبعرة.
السادس: الهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، والحكم مخصوص بالكسر وإن لم يكن جرح، وفيها عشرة أبعرة. والأحوط في اعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبيه العمد: وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد، واحتملنا التخيير، وقلنا بالاحتياط، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاخر، والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنيّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.
السابع: المنقّلة، وهي- على تفسير جماعة- التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره، وفيها خمسة عشر بعيراً.
الثامن: المأمومة، وهي التي تبلغ امّ الرأس؛ أي الخريطة التي تجمع الدماغ.
وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل على الأحوط، وإن كان الأقوى الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً.
هنا مسائل:
(مسألة ١): الدامغة: وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.
(مسألة ٢): الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً. فيها الثلث على الأحوط. وقيل: تختصّ الجائفة