تحرير الوسيلة (مجلدین)
(١)
كتاب الرهن
٥ ص
(٢)
كتاب الحجر
١٣ ص
(٣)
القول في الصغر
١٣ ص
(٤)
القول في السفه
١٦ ص
(٥)
القول في الفلس
١٩ ص
(٦)
القول في المرض
٢٣ ص
(٧)
كتاب الضمان
٢٥ ص
(٨)
كتاب الحوالة والكفالة
٣٠ ص
(٩)
القول في الكفالة
٣٣ ص
(١٠)
كتاب الوكالة
٣٧ ص
(١١)
كتاب الإقرار
٤٧ ص
(١٢)
كتاب الهبة
٥٤ ص
(١٣)
كتاب الوقف وأخواته
٦٠ ص
(١٤)
القول في الحبس وأخواته
٨٤ ص
(١٥)
القول في الصدقة
٨٦ ص
(١٦)
كتاب الوصية
٨٩ ص
(١٧)
كتاب الأيمان والنذور
١٠٦ ص
(١٨)
القول في اليمين
١٠٦ ص
(١٩)
القول في النذر
١١١ ص
(٢٠)
القول في العهد
١١٨ ص
(٢١)
كتاب الكفارات
١١٩ ص
(٢٢)
القول في أقسامها
١١٩ ص
(٢٣)
القول في أحكام الكفارات
١٢٠ ص
(٢٤)
كتاب الصيد والذباحة
١٢٨ ص
(٢٥)
القول في الصيد
١٢٨ ص
(٢٦)
القول في الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٤٧ ص
(٢٨)
القول في الحيوان
١٤٧ ص
(٢٩)
القول في غير الحيوان
١٥٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
١٦٤ ص
(٣١)
كتاب إحياء الموات والمشتركات
١٨٦ ص
(٣٢)
القول في إحياء الموات
١٨٦ ص
(٣٣)
القول في المشتركات
١٩٩ ص
(٣٤)
كتاب اللقطة
٢١١ ص
(٣٥)
القول في لقطة الحيوان
٢١١ ص
(٣٦)
القول في لقطة غير الحيوان
٢١٣ ص
(٣٧)
خاتمة
٢٢٣ ص
(٣٨)
كتاب النكاح
٢٢٥ ص
(٣٩)
فصل في عقد النكاح وأحكامه
٢٣٤ ص
(٤٠)
فصل في أولياء العقد
٢٤٢ ص
(٤١)
فصل في أسباب التحريم
٢٥٠ ص
(٤٢)
القول في النسب
٢٥٠ ص
(٤٣)
القول في الرضاع
٢٥٢ ص
(٤٤)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
٢٦٣ ص
(٤٥)
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
٢٦٨ ص
(٤٦)
القول في الكفر
٢٧١ ص
(٤٧)
القول في النكاح المنقطع
٢٧٤ ص
(٤٨)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
٢٧٧ ص
(٤٩)
فصل في المهر
٢٨٢ ص
(٥٠)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٢٨٧ ص
(٥١)
فصل في القسم والنشوز والشقاق
٢٨٨ ص
(٥٢)
القول في النشوز
٢٩٠ ص
(٥٣)
فصل في أحكام الأولاد والولادة
٢٩٢ ص
(٥٤)
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
٢٩٤ ص
(٥٥)
فصل في النفقات
٢٩٨ ص
(٥٦)
القول في نفقة الأقارب
٣٠٤ ص
(٥٧)
كتاب الطلاق
٣٠٩ ص
(٥٨)
القول في شروطه
٣٠٩ ص
(٥٩)
القول في الصيغة
٣١٣ ص
(٦٠)
القول في أقسام الطلاق
٣١٥ ص
(٦١)
القول في العدد
٣١٨ ص
(٦٢)
فصل في عدة الفراق
٣١٨ ص
(٦٣)
القول في عدة الوفاة
٣٢١ ص
(٦٤)
القول في عدة وطء الشبهة
٣٢٧ ص
(٦٥)
القول في الرجعة
٣٣٠ ص
(٦٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٣٢ ص
(٦٧)
كتاب الظهار
٣٣٧ ص
(٦٨)
كتاب الإيلاء
٣٤٠ ص
(٦٩)
كتاب اللعان
٣٤٢ ص
(٧٠)
كتاب المواريث
٣٤٦ ص
(٧١)
الأول في موجبات الإرث
٣٤٦ ص
(٧٢)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣٤٦ ص
(٧٣)
الأول الكفر بأصنافه
٣٤٧ ص
(٧٤)
الثاني القتل
٣٥٠ ص
(٧٥)
الثالث من الموانع الرق
٣٥٢ ص
(٧٦)
الرابع التولد من الزنا
٣٥٢ ص
(٧٧)
الخامس اللعان
٣٥٣ ص
(٧٨)
الأمر الثالث في السهام
٣٥٦ ص
(٧٩)
تنبيه التعصيب والعول باطلان
٣٥٩ ص
(٨٠)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٣٦٠ ص
(٨١)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٣٧٦ ص
(٨٢)
الأول في ميراث الخنثى
٣٧٩ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٨١ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
٣٨٢ ص
(٨٥)
كتاب القضاء
٣٨٤ ص
(٨٦)
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
٣٨٦ ص
(٨٧)
القول في وظائف القاضي
٣٨٨ ص
(٨٨)
القول في شروط سماع الدعوى
٣٨٩ ص
(٨٩)
فصل في جواب المدعى عليه
٣٩٣ ص
(٩٠)
القول في الجواب بالإقرار
٣٩٤ ص
(٩١)
القول في الجواب بالإنكار
٣٩٦ ص
(٩٢)
فروع
٤٠٢ ص
(٩٣)
القول في الشاهد واليمين
٤٠٣ ص
(٩٤)
القول في السكوت
٤٠٤ ص
(٩٥)
القول في أحكام الحلف
٤٠٦ ص
(٩٦)
القول في أحكام اليد
٤٠٨ ص
(٩٧)
خاتمة فيها فصلان
٤١١ ص
(٩٨)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٤١١ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في المقاصة
٤١٤ ص
(١٠٠)
كتاب الشهادات
٤١٩ ص
(١٠١)
القول في صفات الشهود
٤١٩ ص
(١٠٢)
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
٤٢٣ ص
(١٠٣)
القول في أقسام الحقوق
٤٢٤ ص
(١٠٤)
القول في الشهادة على الشهادة
٤٢٦ ص
(١٠٥)
القول في اللواحق
٤٢٨ ص
(١٠٦)
كتاب الحدود
٤٣٢ ص
(١٠٧)
الفصل الأول في حد الزنا
٤٣٢ ص
(١٠٨)
القول في الموجب
٤٣٢ ص
(١٠٩)
القول في ما يثبت به
٤٣٦ ص
(١١٠)
القول في الحد
٤٣٩ ص
(١١١)
الأول في أقسامه
٤٣٩ ص
(١١٢)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٤٤٢ ص
(١١٣)
القول في اللواحق
٤٤٤ ص
(١١٤)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٤٤٥ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في حد القذف
٤٤٨ ص
(١١٦)
القول في الموجب
٤٤٨ ص
(١١٧)
القول في القاذف والمقذوف
٤٥٠ ص
(١١٨)
القول في الأحكام
٤٥١ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في حد المسكر
٤٥٣ ص
(١٢٠)
القول في موجبه وكيفيته
٤٥٣ ص
(١٢١)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٤٥٦ ص
(١٢٢)
الفصل الخامس في حد السرقة
٤٥٧ ص
(١٢٣)
القول في السارق
٤٥٧ ص
(١٢٤)
القول في المسروق
٤٦٠ ص
(١٢٥)
القول فيما يثبت به
٤٦٣ ص
(١٢٦)
القول في الحد
٤٦٤ ص
(١٢٧)
القول في اللواحق
٤٦٥ ص
(١٢٨)
الفصل السادس في حد المحارب
٤٦٧ ص
(١٢٩)
خاتمة في سائر العقوبات
٤٦٩ ص
(١٣٠)
القول فيالارتداد
٤٦٩ ص
(١٣١)
القول في وطء البهيمة والميت
٤٧١ ص
(١٣٢)
تتمة فيها أحكام أهل الذمة
٤٧٢ ص
(١٣٣)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٤٧٢ ص
(١٣٤)
القول في كمية الجزية
٤٧٤ ص
(١٣٥)
القول في شرائط الذمة
٤٧٦ ص
(١٣٦)
القول في أحكام الأبنية
٤٧٩ ص
(١٣٧)
وتلحق بالمقام فروع
٤٨١ ص
(١٣٨)
كتاب القصاص
٤٨٣ ص
(١٣٩)
القسم الأول في قصاص النفس
٤٨٣ ص
(١٤٠)
القول في الموجب
٤٨٣ ص
(١٤١)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٤٩٣ ص
(١٤٢)
ومن لواحق هذا الباب فروع
٤٩٤ ص
(١٤٣)
القول فيما يثبت به القود
٤٩٧ ص
(١٤٤)
الأول الإقرار بالقتل
٤٩٧ ص
(١٤٥)
الثاني البينة
٤٩٨ ص
(١٤٦)
الثالث القسامة
٥٠٠ ص
(١٤٧)
والبحث فيها في مقاصد
٥٠٠ ص
(١٤٨)
الأول في اللوث
٥٠٠ ص
(١٤٩)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٥٠٢ ص
(١٥٠)
المقصد الثالث في أحكامها
٥٠٤ ص
(١٥١)
القول في كيفية الاستيفاء
٥٠٧ ص
(١٥٢)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٥١٣ ص
(١٥٣)
وهنا فروع
٥٢٢ ص
(١٥٤)
كتاب الديات
٥٢٥ ص
(١٥٥)
القول في أقسام القتل
٥٢٥ ص
(١٥٦)
القول في مقادير الديات
٥٢٦ ص
(١٥٧)
القول في موجبات الضمان
٥٣٢ ص
(١٥٨)
المبحث الأول في المباشر
٥٣٢ ص
(١٥٩)
المبحث الثاني في الأسباب
٥٣٦ ص
(١٦٠)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٥٤٠ ص
(١٦١)
القول في الجناية على الأطراف
٥٤١ ص
(١٦٢)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٥٤١ ص
(١٦٣)
الأول الشعر
٥٤٢ ص
(١٦٤)
الثاني العينان
٥٤٣ ص
(١٦٥)
الثالث الأنف
٥٤٤ ص
(١٦٦)
الرابع الاذن
٥٤٥ ص
(١٦٧)
الخامس الشفتان
٥٤٥ ص
(١٦٨)
السادس اللسان
٥٤٦ ص
(١٦٩)
السابع الأسنان
٥٤٧ ص
(١٧٠)
الثامن العنق
٥٤٩ ص
(١٧١)
التاسع اللحيان
٥٤٩ ص
(١٧٢)
العاشر اليدان
٥٥٠ ص
(١٧٣)
الحادي عشر الأصابع
٥٥١ ص
(١٧٤)
الثاني عشر الظهر
٥٥١ ص
(١٧٥)
الثالث عشر النخاع
٥٥٢ ص
(١٧٦)
الرابع عشر الثديان
٥٥٢ ص
(١٧٧)
الخامس عشر الذكر
٥٥٣ ص
(١٧٨)
السادس عشر الخصيتان
٥٥٤ ص
(١٧٩)
السابع عشر الفرج
٥٥٤ ص
(١٨٠)
الثامن عشر الأليان
٥٥٥ ص
(١٨١)
التاسع عشر الرجلان
٥٥٦ ص
(١٨٢)
العشرون الأضلاع
٥٥٦ ص
(١٨٣)
الواحد والعشرون الترقوة
٥٥٧ ص
(١٨٤)
خاتمة وفيها فروع
٥٥٧ ص
(١٨٥)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٥٥٨ ص
(١٨٦)
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
٥٦٤ ص
(١٨٧)
القول في اللواحق
٥٦٨ ص
(١٨٨)
الأول في الجنين
٥٦٨ ص
(١٨٩)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٥٧٠ ص
(١٩٠)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٥٧٣ ص
(١٩١)
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
٥٧٦ ص
(١٩٢)
البحث حول المسائل المستحدثة
٥٧٨ ص
(١٩٣)
منها التأمين
٥٧٨ ص
(١٩٤)
ومنها الكمپيالات«سفته»
٥٨١ ص
(١٩٥)
ومنها السرقفلية
٥٨٤ ص
(١٩٦)
ومنها أعمال البنوك
٥٨٦ ص
(١٩٧)
ومنها بطاقات اليانصيب«بخت آزمائي»
٥٩٠ ص
(١٩٨)
فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان
٥٩١ ص
(١٩٩)
ومنها التشريح والترقيع
٥٩٤ ص
(٢٠٠)
ومنها تغيير الجنسية
٥٩٦ ص
(٢٠١)
ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
٥٩٨ ص
(٢٠٢)
ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
٦٠١ ص
(٢٠٣)
خاتمة
٦٠٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص

تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٣ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع

جناية اخرى‌ ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة.

(مسألة ٤): لو جنى‌ على‌ مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.

(مسألة ٥): لو عاد الذوق تستعاد الدية، والأحوط التصالح.

السادس: قيل: لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع. وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة. نعم لايترك الاحتياط في انقطاع الجماع؛ أي‌تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.

السابع‌: في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى‌، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى‌ نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة. والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه:

هو كونه كذلك في جميع الأيّام، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة.

الثامن‌: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت: أن لايقدر صاحبه على الجهر، ولاينافي قدرته على الإخفات.

(مسألة ١): لو جنى‌ عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان.

(مسألة ٢): لو ذهب صوته بالنسبة إلى‌ بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى‌ بعض، يحتمل فيه الحكومة، ويحتمل التوزيع، كما مرّ في أصل التكلّم، والأحوط التصالح.

(مسألة ٣): في ذهاب المنافع- التي لم يقدّر لها دية- الحكومة، كالنوم‌