تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٠ - العاشر اليدان
العاشر: اليدان
(مسألة ١): في اليدين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة نصفها؛ من غير فرق بين اليمنى واليسرى، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية.
(مسألة ٢): حدّ اليد التي فيها الدية المعصم- أيالمفصل الذي بين الكفّ والذراع- فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية.
(مسألة ٣): في قطع الكفّ مع فقد الأصابع الحكومة؛ سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جانٍ.
(مسألة ٤): لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند، ففي اليد خمسمائة دينار. وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع. فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردّد.
(مسألة ٥): في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار؛ كان لها كفّ أو لا، ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة، ويحتمل الحساب مساحة.
(مسألة ٦): لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة، والتشخيص بينهما عرفيّ أو موكول إلى أهل الخبرة، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش، ومع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.