تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٤ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ١٨): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٩): لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب، والخؤولة من الامّ والعمومة منها، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلّامع الاختلاف، فيجب الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ٢٠): لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الامّ، والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الامّ، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للعمومة، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة، إلّا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذّكر ضعف الانثى.
(مسألة ٢١): لايرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين، وكذا الحال في الخؤولة.
وها هنا امور:
الأوّل: لايرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الامّ- مثلًا- لايرث أولاد العمومة ولا أولاد