تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٢ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً؛ ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت. ولو كان بنتين فصاعداً[١] فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة، فلها نصيبها الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى، ولأحد الأبوين السدس، والبقيّة للبنتين فصاعداً. وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين، والباقي للباقي، ومع الاختلاف «فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٩): لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين: فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من التركة، والباقي للبنت، والنقص يرد عليها، وللزوجة نصيبها الأدنى، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، وإلّا فلها السّدس، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً. ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والسدسان من أصل التركة للأبوين، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ. ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من الأصل، والباقي للأولاد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
وها هنا امور:
الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.
الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب امّه- ذكراً كان أو انثى- وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه وإن كان
[١]- في( أ) بعد« ولو كان بنتين فصاعداً» ورد هكذا:« فللزوج نصيبه الأدنى، والباقي يقسّم بينالباقي أخماساً. وإن كان ذكراً واحداً ...».