تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٩ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
تنبيه: التعصيب والعول باطلان
(مسألة ١): الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة، فالثلثان للبنات، والثلث للأبوين؛ لكلّ سدس.
الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب.
الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام؛ وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو اخت من قبل الأبوين أو الأب، أو اختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ، ولايعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين، ويرد النقص- وهو نصف السدس- على البنت، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص- وهو الربع- عليهنّ. وكذا في الأمثلة الاخر.
(مسألة ٢): لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها:- الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام. ومنها:
الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّامع انحصار الوارث به