تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨١ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
التزويج؛ من وليّها الشرعي أو العرفي، كأبيها وجدّها وامّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها؛ ممّن لا تصدر إلّاعن رأيهم ويتصدّون تزويجها، ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة. ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلّاعن رأيه، ويكون هو المرجع في امورها المهمّة ويركن إليه فيما يتعلّق بها. بل لايبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين.
(مسألة ١٣): كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه. وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها بها مع فقدانها. ولا أثر للأوّل- أيالتدليس في العيوب الموجبة للخيار إلّارجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ. وأمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب. وأمّا الثاني- وهو التدليس في سائر أنواع النقص، وفي صفة الكمال- فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال، مذكورين في العقد بنحو الاشتراط.
ويلحق به توصيفها به في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال: «زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد- عند الخطبة والمقاولة- ثمّ أوقعه مبنيّاً على ما ذكر، كان بمنزلة الاشتراط، فيوجب الخيار، وإذا تبيّن ذلك بعد العقد والدخول، واختار الفسخ ودفع المهر، رجع به على المدلّس.
(مسألة ١٤): ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص- مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه- في غير العيوب الموجبة للخيار، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
(مسألة ١٥): لو تزوّج امرأة على أنّها بكر- بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة- فوجدها ثيّباً، لم يكن له الفسخ، إلّاإذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد،