تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٩ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
في غالب الأوقات.
(مسألة ١): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده.
(مسألة ٢): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار؛ لا من طرف الرجل، ولا من طرف المرأة.
(مسألة ٣): ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى.
(مسألة ٤): خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار- بل والفوريّة- عذر، فلايسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر.
(مسألة ٥): إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة، ويثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى. كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدّعي. ولو نكل المنكر عن اليمين ولم يردّها ردّها الحاكم على المدّعي، فإن حلف يثبت به. وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات، كما في نظائرها.
(مسألة ٦): لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها، وإلّا كان لها الفسخ فوراً عرفيّاً، فإن لم تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار- أو فوريّته- لم يضرّ كما مرّ، وإلّا سقط خيارها، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنّه ليس لها ذلك.