تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٨ - القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
رجعيّة أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة.
(مسألة ٢٤): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واخته؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته واخته على الأقوى، والامّ والبنت والاخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات.
(مسألة ٢٥): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، وأمّا الطارئ على التزويج فلايوجبها ولابطلان النكاح، ولاينبغي ترك الاحتياط.
(مسألة ٢٦): لو شكّ في تحقّق الإيقاب- حينما عبث بالغلام أو بعده- بنى على العدم.
القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
(مسألة ١): لايجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير؛ رجعيّة كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة. ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم؛ بأن علما بكونها في العدّة، وعلما بأنّه لايجوز النكاح فيها، أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا. وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً. وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد، ولكن لم تحرم عليه أبداً، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها.
(مسألة ٢): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة، لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة، وإنّما تحرم عليه مع