تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - القول في النذر
(مسألة ١٣): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً، يجب قضاؤه مع الكفّارة.
(مسألة ١٤): لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه.
(مسألة ١٥): لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه. وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة، والأقوى عدم وجوب القضاء.
(مسألة ١٦): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً، انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً، وإن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة، والأقوى عدم وجوب القضاء، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه.
(مسألة ١٧): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها؛ ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه. ولو انحصر الطريق في البحر، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد، إلّاإذا كان مراده فيما يمكن المشي، فيجب في سائر الطريق. وإن طرأ ذلك بعد النذر، فإن كان مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ والمشي منه فيما بعد انتظر، وإن كان معيّناً وطرأ ذلك في الوقت، أو مطلقاً ولم يتمكّن مطلقاً، سقط عنه ولا شيء عليه.
(مسألة ١٨): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض، والأحوط الأولى سياق بدنة في نذر الحجّ، ولو اضطرّ إلى ركوب السفينة فالأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان.