التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٨٦ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.
(مسألة ٢٥): يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء.
(مسألة ٢٦): في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمّل؛ وإن لايخلو من وجه[١]. نعم لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان.
(مسألة ٢٧): يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان[٢]، لايبعد عدم ثبوته، فعليه الدية.
(مسألة ٢٨): في الأنف قصاص، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شيء، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر، والصغير والكبير والأفطس والأشمّ والأقنى سواء، والظاهر[٣] عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل.
ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه. والمارن: هو ما لان من الأنف. ولو قطع المارن مع بعض القصبة، فهل يقتصّ المجموع، أو يقتصّ المارن وفيالقصبة حكومة؟ وجهان[٤].
وهنا وجه آخر: وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن، ولايقتصّ العظم.
(مسألة ٢٩): يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز. ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتصّ من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه، فإن كان نصفاً
[١]- بل من قوّة، و لاينافي إنباته بعده، كما يصحّ له أخذ الأرش مع عدم الاقتصاص.
[٢]- الأظهر عدم ثبوته.
[٣]- قد مرّ كونه أحوط، وإلّا فجوازه لايخلو من وجه.
[٤]- الأوّل هو الأقوى، وليس للآخر وجه وجيه؛ للفرق الواضح بين القصبة والعظم، فالحكومة للأخير.