التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩ - كتاب الضمان
الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين. وأمّا إقراره بعد الضمان فلايثبت به شيء؛ لا على المقرّ ولا على الضامن.
(مسألة ١٧): الأقوى عدم جواز[١] ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لمالكها عمّن كانت هي بيده.
(مسألة ١٨): لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع؛ لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير، أو ظهر بطلان البيع- لفقد شرط من شروط صحّته- إذا كان بعد قبض البائع الثمن وتلفه[٢] عنده، وأمّا مع بقائه في يده فمحلّ تردّد. والأقوى عدم صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري- من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك- للمشتري عن البائع.
(مسألة ١٩): لو كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان[٣]؛ شرط الضامنُ انفكاكه أم لا.
(مسألة ٢٠): لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن، جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرّع.
[١]- جواز الضمان لايخلو من إشكال؛ وإن كان الأحوط هو العمل بالضمان.
[٢]- سواء تلف عنده، أم لا.
[٣]- على إشكال لو لم يشترط الانفكاك.