التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٥٤ - فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان
(مسألة ٤): لايجوز تزويج المولود لو كان انثى من صاحب الماء، ولا تزويج الولد امّه أو اخته أو غيرهما من المحارم. وبالجملة: لايجوز نكاح كلّ من لايجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعيّ.
(مسألة ٥): الأحوط[١] ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعيّ؛ وإن كان الأشبه الجواز. هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة، وإلّا فلا إشكال في الجواز.
(مسألة ٦): للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل:
منها: أن تؤخذ النطفة- التي هي منشأ الولد- من الأثمار والحبوب ونحوهما، وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأً للولد، ومعلوم أنّه لايلحق بغير امّه، وإلحاقه بها أضعف إشكالًا من تلقيح ماء الرجل[٢].
ومنها: أن يؤخذ ماء الرجل، ويربّى في رحم صناعيّة كتوليد الطيور صناعيّاً، فيلحق بالرجل، ولايلحق بغيره.
ومنها: أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعيّة فيحصل التوليد.
وهذا القسم- لو فرض- لا إشكال فيه بوجه، ولايلحق بأحد.
(مسألة ٧): لو حصل من ماء رجل في رحم صناعيّة ذكر وانثى، يكونان أخاً واختاً من قبل الأب، ولا امّ لهما، فلايجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عاديّ. ولو حصل من نطفة صناعيّة في رحم امرأة ذكر وانثى، فهما أخ واخت من قبل الامّ، ولا أب لهما، فلايجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الامّ.
(مسألة ٨): لو تولّد الذكر والانثى من نطفة صناعيّة ورحم صناعيّة فالظاهر أنّه لا نسبة بينهما، فجاز تزويج أحدهما بالآخر، ولا توارث بينهما وإن اخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلًا.
[١]- استحباباً.
[٢]- بل لا إشكال فيه.