التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٩٨ - القول في مقادير الديات
(مسألة ٢٢): ديةقتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي- إن شاء اللَّه تعالى- ولايضمن الجاني منها شيئاً، ولا ترجع العاقلة على القاتل.
(مسألة ٢٣): لو ارتكب القتل في أشهر الحرم- رجب وذيالقعدة وذيالحجّة والمحرّم- فعليه الدية وثلث من أيالأجناس كان تغليظاً، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة.
ولايلحق[١] بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة. ولا تغليظ في الأطراف، ولا[٢] في قتل الأقارب.
(مسألة ٢٤): لو رمى وهو في الحلّ- بسهم ونحوه- إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه، فالظاهر أنّه لم يلزمه. وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه؛ كان الرامي فيالحلّ أو الحرم.
(مسألة ٢٥): لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لايقتصّ منه فيه، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه، فيُقاد منه. ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه، ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأي[٣].
(مسألة ٢٦): ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم، وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة، فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا.
(مسألة ٢٧): تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً ودية حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ، فينتصف بعد ذلك ديتها، فما لم تبلغ الثلث يقتصّ كلّ من الآخر بلا ردّ، فإذا بلغته يقتصّ للرجل منها بلا ردّ، ولها من الرجل مع الردّ، ولايلحق بها الخُنثى المشكل.
(مسألة ٢٨): جميع فرق المسلمين المحقّة والمبطلة متساوية في الدية إلّاالمحكوم منهم
[١]- إلحاق حرم المدينة وحرم سائر المشاهد المشرّفة به، لايخلو من وجه وجيه.
[٢]- إخراجه ممّا لادليل عليه بعد شمول الإطلاق له أيضاً.
[٣]- مقبول.