التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٦١ - القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي امور:
الأوّل: التساوي في الحرّيّة والرقّيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة، لكن مع ردّ فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لايؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل.
(مسألة ١): لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية، أو كان فقيراً، يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة[١].
(مسألة ٢): يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت.
الثاني: التساوي في الدين، فلايقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار.
(مسألة ١): لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله، ويغرم المسلم دية الذمّي لهم.
(مسألة ٢): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته، وقيل: إنّ ذلك حدّ[٢] لا قصاص، وهو ضعيف.
(مسألة ٣): يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رد الفضل كالمسلمين؛ من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس، والمجوسي بهما وبالعكس.
(مسألة ٤): لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه؛ من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، ولابين كونه
[١]- إذا لم يكن تأخيره مستلزماً لما يصدق فيه طلّ الدم.
[٢]- لايخلو من وجه في المتعوّد، دون غيره.