التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٣١ - القول في المسروق
(مسألة ٨): لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه، وقال المخرج:
«وهبني»، أو «أذن لي في إخراجه»، سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة. وكذا لو قال:
«المال لي»، وأنكر صاحب المنزل، فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين، لكن لايقطع.
القول في المسروق
(مسألة ١): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي؛ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة؛ رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد- كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها- أو لا. وبالجملة: كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام.
(مسألة ٢): لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك، لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع، لم يقطع، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع.
(مسألة ٣): لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، وكانت قيمتهما مختلفة؛ لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما، بل لأجل السكّة، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ.
(مسألة ٤): المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته، ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج، لم يقطع.
(مسألة ٥): لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب؛ كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم، فالظاهر القطع، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع.