التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٣٣ - القول في المسروق
محرزة- كأن كانت في بستان مقفل- فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط- بل الأقوى- عدم القطع[١].
(مسألة ١٢): لا قطع على السارق في عام مجاعة؛ إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب، وكان السارق مضطرّاً إليه، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال، والأحوط عدم القطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لايخلو من قوّة.
(مسألة ١٣): لو سرق حرّاً- كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو انثى- لم يقطع حدّاً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم[٢]، وبه رواية، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم.
(مسألة ١٤): لو أعار بيتاً- مثلًا- فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع، ولو آجر بيتاً- مثلًا- وسرق منه مالًا للمستأجر قطع، ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه. ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع؛ وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب، فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.
(مسألة ١٥): لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأ نّه ملك للواقف- كما في بعض الصور- أو للموقوف عليه، ولو قلنا: إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع.
ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاص كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد[٣] لم يقطع، ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام- كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام- فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ فيه تردّد[٤]، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لايقطع على الأحوط.
(مسألة ١٦): باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً، فلا قطع بها. نعم الظاهر كون الباب الداخل- وراء باب الحرز- محرزاً بباب الحرز
[١]- إلّاأن تكون الثمرة على الشجرة في البيت المغلق مع وجود شروط الحرز، فيقطع.
[٢]- وهو الأقوى، ولاثمرة في كون القطع حدّاً أو دفعاً للفساد.
[٣]- بل حتّى مع كونه ملكاً لهم؛ حيث لم يتعيّن نصيبهم.
[٤]- والأحوط عدم القطع.