التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٥ - القول في الموجب
كتاب الحدود
وفيه فصول:
الأوّل: في حدّ الزنا
والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق:
القول في الموجب
(مسألة ١): يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة؛ من غير عقد نكاح- دائماً أو منقطعاً- ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة؛ مع شرائط يأتي بيانها.
(مسألة ٢): لايتحقّق الزنا بدخول الخُنثى ذكره الغير الأصلي، ولابالدخول المحرّم غير الأصلي، كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.
(مسألة ٣): يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يُدرأ بما دونها.
(مسألة ٤): يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة. والعقل، فلاحدّ على المجنونة بلاشبهة، ولاعلى المجنون على الأصحّ.