التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٤ - القول في اللواحق
(مسألة ١٣): لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما، ومن واحد منهما، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه. ولو رجعا في الفرض فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير، وإن قالا: اوهمنا وكان السارق فلاناً غيره، اغرما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الآخر.
(مسألة ١٤): لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه[١]، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى. وفي هذا تردّد[٢].
(مسألة ١٥): يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم، ويعزّرهم الحاكم بما يراه، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم، ولايجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة اخرى أو ظهور فسق بغير الزور.
[١]- وإن طلّق الزوج زوجته كان أحوط حتّى لايقع الأجنبي في الحرام واقعاً، لاظاهراً، كما أنّعليها الامتناع إن علمت عدمه.
[٢]- لو لم يثبت فيه الإجماع فالتصالح حسن جدّاً.