التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٨ - القول في النذر
(مسألة ١١): لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما، ولا قضاء عليه، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لايجوز معه الصيام؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الأقوى.
(مسألة ١٢): لو نذر صوم كلّ خميس- مثلًا- فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار- من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر- أفطر، ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين والسفر، وعلى الأحوط فيهما[١] وإن لايخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين.
(مسألة ١٣): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً، يجب قضاؤه مع الكفّارة.
(مسألة ١٤): لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه.
(مسألة ١٥): لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه.
وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة، والأقوى[٢] عدم وجوب القضاء.
(مسألة ١٦): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً، انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً، وإن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة، والأقوى[٣] عدم وجوب القضاء، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه.
(مسألة ١٧): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج
[١]- في الأوّل منهما، دون الثاني؛ حيث يجب فيه القضاء.
[٢]- في وجوب القضاء وعدمه تردّد وإشكال.
[٣]- والأحوط القضاء؛ وإن كان في وجوبه تردّد.