الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٤ - جهات الفرق بين الأخباري والاصولي
وعلاجات تعارض النصوص بالمرجحات المنصوصة، ومباني الاصول العملية، وحجّية الخبر الواحد وغيرها ممّاينتهي إمّا إلى القواعد المحاورية العقلائية، أو سيرتهم العمليّة الممضاة عند الشارع، أو إلى الإطلاقات والعمومات الواردة في الخطابات الشرعية أو الوجوه العقلية.
وعن السادسة: أنّ الاجتهاد الظنّي لو كان المراد منه الاجتهاد بالحجج والأمارات المعتبرة فمآله في الحقيقة إلى الاجتهاد العملي، نظراً إلى انتهاء الحجج والأمارات إلى الأدلّة القطعية؛ لأنّ أدلّة اعتبارها كلّها قطعية، كما يبتني عليه قولهم «ظنّية الطريق لا ينافي قطعية الحكم»، أي قطعية الاجتهاد؛ لأنّ الاجتهاد المفيد للحكم القطعي قطعي ليس بظنّي.
والحاصل: إنّه لا يرد شيء من مناقشات هذا المحدّث الجليل الماهر في فنّ علم الحديث.
جهات الفرق بين الأخباري والاصولي
وقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي جهات من الفرق بين الأخباري والاصولي، وهي جهات تختصّ بالأخباري وبعضها يوجب منع تقليدهم. وعمدتها هي:
١- عدم جواز الاجتهاد وعدم جواز العمل بغير النصّ الصريح.
٢- عدم جواز العمل بالخبر الواحد الخالي عن القرائن القطعية.
٣- عدم جواز العمل بالمرجّحات غير المنصوصة.
٤- عدم حجّية الاستصحاب ومفهوم المخالف والموافق وفحوى الخطاب ومطلق القواعد المحاورية العقلائية المنقّحه لظواهر الخطابات، بل مطلق الظواهر منها ظواهر القرآن.
٥- وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات التحريمية- ولو في الشبهات