الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٢ - ينعزل المأذون والوكيل بموت المجتهد، دون المنصوب
(مسألة ١٥): المأذون والوكيل عن المجتهد- في التصرّف في الأوقاف، أو الوصايا أو في أموال القُصّر- ينعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب (١) من قبله؛ بأن نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر، فلا يبعد عدم انعزاله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ.
-
ينعزل المأذون والوكيل بموت المجتهد، دون المنصوب
١- فصّل السيّد الحكيم في النصب بين ما لو كان نصب المجتهد من قِبَل نفسهبأن يقول: «جعلتك خليفتي» فيكون المنصوب حينئذٍ نائباً عن شخصالمجتهد الناصب، وبين ما لو نصبه نائباً عن الإمام بأن يقول: «جعلتك خليفة حاكماً» أو «والياً عن الإمام عليه السلام»؛ بناءً على أنّ له ولاية الجعل عنهم عليهم السلام. وحكم في الأوّل ببطلان تولية المنصوب بموت المجتهد وفي الثاني بالصحّة.[١]
لكن جعل هذا التفصيل مقتضى القاعدة، لو لم يقم الإجماع على عدم انعزال مطلق المنصوبين من قبل المجتهدين كما حكاه في «الجواهر» عن «الإيضاح».
فإنّ في «الجواهر»[٢] نقل عن الشهيد وجهين في المسألة:
أحدهما: عدم انعزال المنصوب بموت المجتهد الناصب، دفعاً للضرر المتخلّل
[١] . مستمسك العروة الوثقى ١: ٧٨، التعليقة ٣.
[٢] . حيث قال قدس سره: كما في« المسالك» قال: في التصرّف في شغل عامّ كقوام الوقوف والإيتام وجهان ناشئان من الوجهين اللذين في نواب الإمام من حيث التبعية وترتّب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن يتجدّد الولاية. راجع: جواهر الكلام ٤٠: ٦٦.