الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩١
من قلّد مجتهداً فمات ثمّ قلّد آخر فمات ثمّ قلّد من يفتى بالبقاء ١٧٧
ينعزل المأذون والوكيل بموت المجتهد، دون المنصوب ١٨٢
إجزاء فتوى الميّت عند مخالفته لفتوى الحيّ المعدول إليه ١٨٨
إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شكّ في جامعيته للشرائط ١٩١
إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد بعض شرائطه ١٩٣
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية ١٩٦
إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٣٧ ٩، ٤٨
النحل (١٦)
وَأنْزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ ٣٨ ٤٤
م الاختلاف في نقل فتوى المجتهد ٢٠٢
وجوب تعلّم المسائل المبتلى بها ٢٠٤
حكم من عَمِلَ مدّةً بلا تقليد ٢٠٧
اعتبار العدالة في مرجع التقليد وطرق إثباتها ٢١٣
بما ذا تزول وتعود صفة العدالة؟ ٢٢١
إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في نقل فتواه ٢٢٥
لو عرض في أثناء الصلاة ما لا يعلمه المصلي حكمه ٢٢٩
هل الوكيل ونحوه يعمل بتقليد نفسه أو موكّله؟ ٢٣٠
إذا اختلف المتعاملان في فتواهما أو فتوى مقلَّدهما ٢٣٢
المراد من التعابير الواردة في الاحتياط ٢٣٤
ينقسم الاحتياط من جهات ثلاث: ٢٣٥
خاتمة: في مسائل مهمّة ٢٣٩
كفاية العلم الإجمالي بأجزاء العبادات وشرائطها ٢٣٩
كفاية الابتلاء الوجوب التعلّم ٢٤٠
وجوب التقليد في المستحبّات والمكروهات والمباحات ٢٤٢