الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٩ - كفاية العلم الإجمالي بأجزاء العبادات وشرائطها
خاتمة: في مسائل مهمّة
بقي في المقام مسائل مهمّة لم يتعرّض إليها السيّد الماتن قدس سره بعناوينها الخاصّة. وقد تعرّض لها السيّد اليزدي في «العروة الوثقى[١] وإنّه قدس سره وإن تعرّض لمسائل اخرى أيضاً لم يجىء بعناوينها الخاصّة في «التحرير»، إلا أنّها ممّا لا أهمّية لها أو لأنّها ممّا يتفرّع على ما جاءَ من المسائل في «التحرير». وينبغي في خاتمة هذا الكتاب البحث عن هذه المسائل المهمّة.
كفاية العلم الإجمالي بأجزاء العبادات وشرائطها
أفتى السيّد اليزدي بكفاية العلم الإجمالي بأجزاء العبادات الواجبة وشرائطها وموانعها، وأنّها تصحّ إذا لم يعلمها المكلّف تفصيلًا. قال قدس سره: «يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا».[٢] يقع الكلام تارة: في وجه اشتراط العلم بأجزاء العبادات
[١] . العروة الوثقى ١: ٢٨- ٥٩، مسائل: ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣١، ٤٣، ٥٢، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٨، ٧٠.
[٢] . العروة الوثقى ١: ٢٨، مسألة ٢٧.