بحوث في الفقه الزراعي
(١)
كلمة الناشر
٧ ص
(٢)
مقدمة التقرير
٩ ص
(٣)
1 - التنظيم و الترتيب
١٢ ص
(٤)
2 - الفقه الإسلامي و تحدي مستحدثات المسائل
١٣ ص
(٥)
3 - تحليل حقائق المعاملات
١٥ ص
(٦)
و في الختام
١٧ ص
(٧)
كتاب المزارعة
١٩ ص
(٨)
الفصل الأول المزارعة، الحقيقة و المشروعية و الحكم
٢١ ص
(٩)
الفصل الثاني شروط عقد المزارعة
٣١ ص
(١٠)
و هي أمور
٣١ ص
(١١)
أحدها الإيجاب و القبول
٣١ ص
(١٢)
الثاني البلوغ، و العقل، و الاختيار
٣٢ ص
(١٣)
الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما
٣٣ ص
(١٤)
الرابع أن يكون مشاعا بينهما
٣٦ ص
(١٥)
الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك
٣٨ ص
(١٦)
السادس تعيين المدة بالأشهر و السنين
٣٩ ص
(١٧)
السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع، و لو بالعلاج
٤٦ ص
(١٨)
الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
٤٧ ص
(١٩)
التاسع تعيين الأرض و مقدارها
٤٨ ص
(٢٠)
العاشر تعيين كون البذر على أي منهما
٥٢ ص
(٢١)
مسألة 1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
٥٦ ص
(٢٢)
الفصل الثالث أنواع المزارعة و أحكامها
٧١ ص
(٢٣)
مسألة 2 إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٧١ ص
(٢٤)
مسألة 3 المزارعة من العقود اللازمة
٧٤ ص
(٢٥)
مسألة 4 إذا استعار أرضا للمزارعة، ثم أجرى عقدها لزمت
٨٩ ص
(٢٦)
مسألة 5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 6 إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ
١٠٧ ص
(٢٨)
الفصل الرابع عدم إنجاز العامل وظائفه
١١٥ ص
(٢٩)
مسألة 7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض له حتى انقضت المدة
١١٥ ص
(٣٠)
مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
١٣٢ ص
(٣١)
مسألة 9 إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما
١٣٥ ص
(٣٢)
مسألة 10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بعلاج
١٤٢ ص
(٣٣)
الفصل الخامس أركان المزارعة و أطرافها
١٤٥ ص
(٣٤)
مسألة 11 لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
١٤٥ ص
(٣٥)
مسألة 12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
١٤٩ ص
(٣٦)
مسألة 13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته
١٥٩ ص
(٣٧)
الفصل السادس اختلال عقد المزارعة، الصور و الآثار
١٧٣ ص
(٣٨)
مسألة 14 إذا تبين بطلان العقد
١٧٣ ص
(٣٩)
مسألة 15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له
١٧٥ ص
(٤٠)
مسألة 16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
١٨٢ ص
(٤١)
مسألة 17 إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
١٨٥ ص
(٤٢)
مسألة 18 إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له
١٩٣ ص
(٤٣)
الفصل السابع النفقات و أحكامها
٢٠٩ ص
(٤٤)
مسألة 19 خراج الأرض على صاحبها
٢٠٩ ص
(٤٥)
الفصل الثامن الخرص و التقدير، الأحكام و النتائج
٢١٧ ص
(٤٦)
مسألة 20 يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر
٢١٧ ص
(٤٧)
مسألة 21 بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع، يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب
٢٣٣ ص
(٤٨)
مسألة 22 إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي
٢٣٤ ص
(٤٩)
الفصل التاسع فقه المنازعات
٢٣٧ ص
(٥٠)
مسألة 23 لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا
٢٣٧ ص
(٥١)
مسألة 24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف
٢٣٩ ص
(٥٢)
مسألة 25 لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
٢٤١ ص
(٥٣)
مسألة 26 لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة
٢٥١ ص
(٥٤)
مسألة 27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ؟
٢٥١ ص
(٥٥)
الفصل العاشر مسائل متفرقة
٢٥٣ ص
(٥٦)
مسألة 28 يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه
٢٥٣ ص
(٥٧)
مسائل متفرقة
٢٥٤ ص
(٥٨)
الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل
٢٥٤ ص
(٥٩)
الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
٢٥٥ ص
(٦٠)
الثالثة لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
٢٥٦ ص
(٦١)
الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
٢٥٦ ص
(٦٢)
الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
٢٥٧ ص
(٦٣)
السادسة يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا
٢٥٩ ص
(٦٤)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٢٦٠ ص
(٦٥)
الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته
٢٦١ ص
(٦٦)
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى
٢٦١ ص
(٦٧)
العاشرة يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب
٢٦٢ ص
(٦٨)
كتاب المساقاة
٢٦٥ ص
(٦٩)
الفصل الأول المساقاة، الحقيقة و المشروعية
٢٦٧ ص
(٧٠)
الفصل الثاني شروط عقد المساقاة
٢٧٧ ص
(٧١)
الأول الإيجاب و القبول
٢٧٧ ص
(٧٢)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٢٧٧ ص
(٧٣)
الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس
٢٧٨ ص
(٧٤)
الرابع كون الأصول مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط
٢٧٨ ص
(٧٥)
الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما
٢٧٩ ص
(٧٦)
السادس كونها ثابتة مغروسة
٢٨١ ص
(٧٧)
السابع تعيين المدة بالأشهر و السنين
٢٨١ ص
(٧٨)
الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
٢٨٣ ص
(٧٩)
التاسع أن تكون الحصة معينة مشاعة
٢٨٤ ص
(٨٠)
العاشر تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
٢٩٠ ص
(٨١)
الفصل الثالث المساقاة، متعلق العقد و أحكامه
٢٩١ ص
(٨٢)
مسألة 1 لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
٢٩١ ص
(٨٣)
مسألة 2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و إنما ينتفع بورقها
٢٩٢ ص
(٨٤)
مسألة 3 لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة
٢٩٢ ص
(٨٥)
مسألة 4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٢٩٣ ص
(٨٦)
مسألة 5 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين
٢٩٥ ص
(٨٧)
مسألة 6 قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس
٢٩٥ ص
(٨٨)
مسألة 7 المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط
٢٩٦ ص
(٨٩)
مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفين
٢٩٦ ص
(٩٠)
الفصل الرابع المتطلبات و الوظائف في عقد المساقاة
٣٠١ ص
(٩١)
مسألة 9 ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك
٣٠١ ص
(٩٢)
مسألة 10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
٣٠٣ ص
(٩٣)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
٣٠٤ ص
(٩٤)
مسألة 12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
٣٠٥ ص
(٩٥)
مسألة 13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
٣٠٧ ص
(٩٦)
الفصل الخامس أحكام الحصة و ما يشرط متصلا بها
٣٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٣٠٩ ص
(٩٨)
مسألة 15 إذا اشتمل البستان على أنواع النخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه
٣١١ ص
(٩٩)
مسألة 16 يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
٣١١ ص
(١٠٠)
مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح
٣١٢ ص
(١٠١)
مسألة 18 يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة
٣١٣ ص
(١٠٢)
مسألة 19 في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما
٣١٣ ص
(١٠٣)
مسألة 20 لو جعل المالك للعامل - مع الحصة من الفائدة
٣١٩ ص
(١٠٤)
الفصل السادس أحكام في عقد المساقاة
٣٢٥ ص
(١٠٥)
مسألة 21 إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟
٣٢٥ ص
(١٠٦)
مسألة 22 يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح
٣٢٧ ص
(١٠٧)
مسألة 23 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله
٣٣٣ ص
(١٠٨)
مسألة 24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
٣٣٥ ص
(١٠٩)
مسألة 25 يجوز تعدد العامل، كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما
٣٣٦ ص
(١١٠)
مسألة 26 إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء
٣٣٩ ص
(١١١)
مسألة 27 إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
٣٤٣ ص
(١١٢)
مسألة 28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له و عليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل
٣٤٤ ص
(١١٣)
مسألة 29 يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه
٣٤٧ ص
(١١٤)
مسألة 30 لو تبين - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبة
٣٤٩ ص
(١١٥)
مسألة 31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه
٣٥٧ ص
(١١٦)
مسألة 32 خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
٣٦١ ص
(١١٧)
مسألة 33 مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره
٣٦٢ ص
(١١٨)
مسألة 34 إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره
٣٦٥ ص
(١١٩)
مسألة 35 إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا؟
٣٦٦ ص
(١٢٠)
الفصل السابع عقد المغارسة
٣٦٩ ص
(١٢١)
مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة
٣٦٩ ص
(١٢٢)
مسألة 37 إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل
٣٧٦ ص
(١٢٣)
تذنيب
٣٧٧ ص
(١٢٤)
مصادر الكتاب
٣٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ٢٦ إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء

..........

الكلمة الثانية: إن الماتن فصّل في آخر المسألة بين القيديّة و الشرطيّة، ففي القيدية منع من الاستيجار عنه لعدم تحقيق الاستيجار للوفاء بالعقد المشتمل على قيد المباشرة، بخلاف الشرطية، و هنا- على تقدير صحّة العقد و عدم انفساخه- لو لم يفسخ، فهذا معناه- سيما على مبنى أن المساقاة فيها معاوضة تمليكية- أنّه يمكن تصوير الاستيجار على أساس المقاصّة، بدعوى أنّ هذا الإنسان سوف يكون عمله المباشر مملوكاً للمالك، و هذا العمل لا يمكن تحصيله منه، لعدم وجوده كي يجبر حسب الفرض، فيملك المالك عليه شيئاً، و هنا إذا قلنا: إن دليل المقاصّة أعمّ يشمل الحقوق كما استظهره الماتن سابقاً، يمكن الاستئجار من ماله و يكون ذلك تقاصّاً عن العمل الذي يملكه عليه، فقول الماتن بعدم جواز الاستيجار عنه مع قوله بشمول دليل المقاصّة للحقوق فيه تنافٍ.

الكلمة الثالثة: ما يمكننا إضافته هنا، و هو أنّه لو قلنا بعدم الفسخ مع الاستيجار فلا إشكال هنا، لكن على تقدير الفسخ هل يكون ما للمالك على العامل حق الفسخ فحسب، أو أكثر منه؟ بمعنى أنه لو لزم من ترك العامل للعمل و ترتّب الفسخ أو الانفساخ ضرر، فهل تكون هذه الاضرار العارضة على المالك مضمونةً على العامل أو لا؟ و هذا بحث كبروي هام في كثير من العقود و المعاملات.

و الصحيح، أنّه لا يبعد إمكان إثبات الضمان فيما يكون مرجعه إلى العامل، بحيث يكون سبباً فيه، إما بقاعدة لا ضرر، أو ببعض النصوص الخاصة في أبواب متفرقة منها ما في شهادة الزور و نحو ذلك، و كذا ما جاء في باب النهر و الرحى و .. نعم، ظاهر كلمات الفقهاء أنّ موجب الضمان هو عنوان التلف لا عنوان الإضرار الأوسع منه كما هو واضح، فعلى مبناهم لا ضمان هنا، و قد حقّقنا هذا البحث في بعض كتاباتنا المنشورة، فلا نعيد.