بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤١ - مسألة ٢٦ إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء
الإجبار و أنّ اللازم كون الإجبار من الحاكم مع إمكانه، و هو أحوط، و إن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة.
هذا إذا لم يكن مقيّداً بالمباشرة، و إلا فيكون مخيّراً بين الفسخ و الإجبار، و لا يجوز له الاستيجار عنه للعمل، نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط حقّ الشرط و الاستئجار عنه أيضاً (١).
على خلاف القاعدة، و أدلّته مخصوصة بالأموال، و ربما خصوص الأموال العينيّة المأخوذة غصباً علماً عمداً، لا مطلقاً.
و المتحصّل أنّ له الإجبار فقط، لا المقاصّة، بل و لا الاستئجار، لعدم ولايةٍ له عليه.
(١) هنا كلمات في هذه المسألة:
الكلمة الأولى: إن دعوى التخيير بين الفسخ و الرجوع للحاكم في غير محلها، لأن عقد المساقاة لو كان فيه تمليك كالبيع أمكن ذلك، لكنه محض معاوضة- على أبعد تقدير- لا تمليك فيها، و إنما الامتناع عن العمل يوجب انفساخ المعاملة لا حقّ فسخها، و معه فالشرط الضمني و قاعدة لا ضرر اللذين قد يدّعيا لتبرير حق الفسخ هنا لا موضوع لهما كإجارة الأعمال.
و المتحصّل أنّه بناءً على ما هو المشهور في هذه العقود من الانفساخ بعدم العمل حتى اختياراً لا موضوع لخيار الفسخ، بكافّة البيانات المتقدّمة.
نعم، لو قيل: لو لم يعمل الأجير عمداً لا تنفسخ الإجارة، و كذا المزارعة و المساقاة، على ما ذهب إليه بعض الأعلام فهنا يملك المستأجر على الأجير قيمة العمل الذي فوّته عليه، و قد تكون أكثر من المسمّى و قد تكون أقلّ ... فحقّ الفسخ معقول هنا، فيمكن الرجوع إلى الشرط الضمني المذكور، و فائدته أنّه لا يلزم المستأجر أن يدفع المسمّى للأجير، لكنّ هذا المبنى لم يقبله السيد الماتن.