بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٨ - الرابع كون الأصول مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط
[الثالث: عدم الحجر لسَفَهٍ أو فلس]
الثالث: عدم الحجر لسَفَهٍ أو فلس (١).
[الرابع: كون الأصول مملوكةً عيناً و منفعة أو منفعة فقط]
الرابع: كون الأصول مملوكةً عيناً و منفعة أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية (٢).
إثبات المعاطاة[١]، إلا أن الإنصاف أنها ليست ناظرةً إلى مثل هذه النواحي حتى يستشهد بها، و من هنا يستبدل ذلك بدليل السيرة، فإنها لا تفرّق بين العقود اللفظية و غيرها حتى في مثل العقود الثلاثة.
(١) ٢- ٣- أهليّة المتعاقدين ذاتيّاً و ماليّاً
الشرط الثاني و الثالث: من شروط السيّد الماتن البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر، أي أهليّة المتعاقدين، و هي من الشروط العامّة للمتعاقدين، و أمرها واضح تقدّم تحقيقه في كتاب المضاربة، و قد ذكر هناك أنّ الصفة لا بدّ من تحديد حدوده و قيوده، فما هي حدود مانعيته عن صحّة التصرفات هل هو مختص بالشئون المالية أو يشملها و الأعمال أو يفصّل بين الموارد التي يحدّد فيها النفع و غيرها ..؟ وجوه سبق تحقيقها.
إلا أن هذا الكلام لا يجري في مثل حجر الفلس من الحجر القضائي، لاختصاصه بالأموال، و من هنا يكون شرط عدم الفلس مخصوصاً بالمالك، و لا يشمل العامل الساقي.
(٢) ٤- مالكيّة الأصول أو الولاية عليها
الشرط الرابع: مالكيّة الأصول، و هنا في الحقيقة شرطان:
[١] السيّد أبو القاسم الخوئي، مباني العروة الوثقى، كتاب المساقاة: ١٣- ١٤.