بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٧ - مسألة ٦ إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ
[مسألة ٦: إذا شرط مدّةً معينةً يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ]
[مسألة ٦]: إذا شرط مدّةً معينةً يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش (١)، أو إبقاءه و مطالبة الأجرة إن رضي العامل بإعطائها، و لا يجب عليه الإبقاء بلا أجرة، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة، لعدم حقّ
و في الحقيقة فهذا الاستثناء على نحوين:
الأوّل: استثناءٌ على نحو الكلّي في المعين، و معه لا يضرّ بصحّته تامّاً أو ناقصاً.
الثاني: استثناءٌ على نحو الإشاعة، كمسألة الأرطال، و معه يكون التلف موزّعاً.
و قد استُظهرت في مسألة الأرطال الإشاعة دون الكلّي في المعين، و أما هنا فالصحيح تبعية الأمر لكيفيّة الشرط، فيرجع إلى ظاهره ليُرى هل أخذ على النحو الأوّل أو الثاني؟ و ليس هناك من نكتة تفرض أحد النحوين تعييناً، نعم قد يستظهر أنّ الإخراج في مسألتنا إنّما هو بنحو الكلّي في المعين لا الإشاعة، لأنّ مرجعه إلى ضمان بذره قيمةً و عدم إدخاله في المشاركة، و هذا يستدعي ضمان ماله و لو نقص الحاصل، بل حتّى لو انعدم كلّياً.
(١) مضيّ المدّة و بقاء الزرع غير بالغ
يتعرّض السيّد الماتن في هذه المسألة لما إذا كانت المزارعة مشروطةً بمدّة معينة فمضت المدّة و الزرع لم يبلغ بعدُ، فهل يثبت لمالك الأرض حقّ قلع الزرع بلا أرش أو قلعه مع الأرش أو إبقاؤه مع الأجرة؟ وجوه و احتمالات.
اختار السيّد الماتن أنّ المالك بالخيار بين إبقاء الزرع مع الأجرة