الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني - الحجار، عدي - الصفحة ٣٣٦ - العام والخاص
١ - ضبط التعريف لكل من العام والخاص, لئلا يختلط مع غيره[١١٠٨].
٢ - عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص, لندرة العام الذي لم يخصص في القرآن الكريم[١١٠٩].
٣ - يكون العام متبعاً ما لم يتم دليل التخصيص[١١١٠].
٤ - إذا احتمل اللفظ شمول أنواع أو أفراد, يُحمل على العموم لأنه أعم فائدة[١١١١].
٥ - التثبت من موارد العموم, فمنها عموم اللفظ وإرادة الخاص, كما في قوله تعالى:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)[١١١٢].
إذ أريد بالقرآن - وهو عام - خصوص الصلاة[١١١٣]. أو خصوص اللفظ وإرادة العام, كقوله تعالى:
(يأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ)[١١١٤].
فالخطاب للنبي والمعني به عموم الأمة[١١١٥], فقد يرد اللفظ القرآني ويكون:
[١١٠٨] -ينظر: الغزالي - المستصفى: ٢٢٤.
[١١٠٩] -ينظر: المصدر نفسه: ٢٥٤.
[١١١٠] -ينظر: السيوطي -الإتقان: ٢ /٥٢.
[١١١١] -ينظر: الراوندي-فقه القرآن: ٢/٣٨٨.
[١١١٢] - سورة الأعراف: ٢٠٤.
[١١١٣] - ينظر: النحاس-معاني القرآن: ٣/١٢٢.
[١١١٤] - سورة الطلاق: ١.
[١١١٥] - ينظر: الآلوسي-تفسير الآلوسي: ٩/١٤٨.