الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني - الحجار، عدي - الصفحة ١٤٨ - الاختلاف في المطلق والمقيد
المتشاغرين من الشغار[٣٧٢], والالتزام بجعل النكاح بمهر, إلا ما اختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم[٣٧٣].
٥ - إن النحلة حال من المعطي وهو الزوج, أي يعطيها مهرها كملاً إن دخل بها, ونصفه إن لم يدخل[٣٧٤].
٦ - النحلة: عطية: من الأزواج لهن وانتصابها على المصدر، والاعتراض على الانتصاب على الحالية, فالحال قيد للعامل فيلزم كون الإيتاء قيداً للإيتاء, والشيء لا يكون قيداً لنفسه، وردّ بأن النحلة ليست مطلق الإيتاء بل هي نوع منه[٣٧٥].
٧ - إن النحلة هو وصف للصدقات, أي يكون الإعطاء تبرعاً من دون مخاصمة ولا مطالبة منهن[٣٧٦].
٨ - النحلة دين وشريعة ومذهب, ويكون انتصاب "نحلة" على أنه مفعول لأجله, أي لأجل الدين والشريعة... [٣٧٧]
٩ - إن النحلة بمعنى الانتحال وهو إضافة الشيء إلى من ليس هو له[٣٧٨].
١٠ - النحلة: المسماة المعلومة من بيان أوصافها وحدودها وتعدادها[٣٧٩].
[٣٧٢]- نكاح الشغار: أن يزوج الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ابنته، وكلتاهما بغير مهر، وهو من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. محمد قلعجي - معجم لغة الفقهاء:٢٦٣.
[٣٧٣]- ينظر: الطبري-جامع البيان: ٤/٣٢١والثعالبي- تفسير الثعالبي:٢/١٦٦-١٧٠.
[٣٧٤]- ينظر:الطوسي-التبيان: ٣/١٠٩والقرطبي-تفسير القرطبي: ٥/٢٤.
[٣٧٥]- ينظر:أبو السعود- تفسير أبي السعود: ٢/١٤٣.
[٣٧٦]- ينظر:الرازي-تفسير الرازي: ٩/١٨٠.
[٣٧٧]- ينظر: أبو السعود- تفسير أبي السعود: ٢/١٤٣.
[٣٧٨]- ينظر: الرازي-تفسير الرازي: ٩/١٨٠.
[٣٧٩]- ينظر:البغوي-تفسير البغوي: ١/٣٩٢.