منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨٩ - باب مواقيت الفرائض الخمس و نوافل النهار
بغير واسطة، فتوسّط محمّد الحلبيّ بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر[١].
و بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريز، عن زيد الشّحّام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت المغرب، فقال: إنّ جبرئيل عليه السّلام أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإنّ وقتها واحد، و وقتها وجوبها[٢].
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: وقت المغرب في السّفر إلى ربع اللّيل[٣].
قلت: سيأتي في المشهوريّ إيراد هذا الخبر برواية الكلينيّ، و فيه أنّ الوقت إلى ثلث اللّيل. و ربّما يظنّ أنّه من قبيل الاضطراب في المتن فينافي الصّحّة، و ليس كذلك، لاشتراط الاضطراب بتساوي الرّوايتين المختلفتين كما مرّ، و لا مساواة هنا بين الطّريقين كما هو واضح.
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس[٤].
قلت: هكذا صورة الحديث في التّهذيب بخطّ الشّيخ، و أبدل في
[١] و فى الاستبصار باب وقت المغرب و العشاء الاخرة تحت رقم ٤٥ أيضا مثل ما فى التهذيب. و كأن فى الاصل« الحلبى» و احتمل كلاهما و صحف« أو» ب« عن».