منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٣ - «باب حكم ماء المطر»
و رواه الشّيخ في التهذيب بإسناده عن عليّ بن إبراهيم؛ و في الاستبصار بإسناده عن محمّد بن يعقوب؛ و باقي السّند واحد، و المتن في التهذيب «عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال في الماء الآجن: يتوضّأ منه إلّا أن تجد ماء غيره فتنزّه منه».
و أسقط في الاستبصار قوله «فتنزّه منه»[١]. و ذكر الشّيخ أنّه محمول على ما إذا حصل فيه التغيّر من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر و هو حسن، و في القاموس: الآجن الماء المتغيّر الطعم و اللّون.
«باب حكم ماء المطر»
صحى روى الشّيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه القمّيّ، عن أبيه- رضي اللّه عنهما- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ بن عليّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر؛ ح و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ و سعد بن عبد اللّه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال:
سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: و سألته عن الرّجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه و لا بأس.
و عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه؛ و عبد اللّه بن جعفر الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و الحسن بن ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم؛ ح و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير؛ و عليّ بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السّطح يبال عليه فيصيبه السّماء فيكف [عليه] فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
[١] الكافي كتاب الطهارة ب ٣ ح ٦، و التهذيب فى مياهه: ٩.