منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٣٤ - باب مواقيت الفرائض الخمس و نوافل النهار
نعم يسأل عن الاكتفاء في إثبات الحكم بهذا الخبر مع عدم صحّة طريقه. و يجاب بأنّ إطلاق الأخبار الصّحيحة بتقديم النّافلة على الفريضة يعضده، و ثبوت تقييدها من بعض الوجوه غير ضائر، فإنّه مأخوذ من الدّليل، و ما هو ههنا بموجود.
ثمّ إنّ في بعض متن الحديث قصورا و يقوى في الظنّ أنّه ناش عن سهو من النّساخ سابق على الشّيخ فإنّه بهذه الصّورة في خطّه- رحمه اللّه- و موضعه قوله: «فإن كان قد بقي من الزّوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان» فحقّه على ما يقتضيه سوق الكلام أن يكون هكذا: فإن كان قد صلّى من الزّوال ركعة واحدة قبل أن يمضي- الخ».
محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشّمس[١].
و بإسناده، عن عليّ- يعني ابن إبراهيم- عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصّلاة- الحديث»[٢]. و سيجيء في الصّوم.
و رواه الكلينيّ[٣]، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ببقيّة السّند.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشّفق، و الشّفق الحمرة،
[١] التهذيب فى أوقات صلاته تحت رقم ٢٢.