منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٨ - *(باب الاغسال المسنونة) *
و فيها يكتب الوفد وفد السّنة، و ليلة إحدى و عشرين و هي اللّيلة الّتي اصيب فيها أوصياء الأنبياء، و فيها رفع عيسى ابن مريم عليه السّلام؛ و قبض موسى عليه السّلام، و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر، و يوم العيدين، و إذا دخلت الحرمين؛ و يوم تحرم، و يوم الزّيارة، و يوم تدخل البيت، و يوم- التّروية، و يوم عرفة، و إذا غسّلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد، و يوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل[١].
و بالإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و يوم الفطر، و يوم الأضحى، و يوم عرفة عند زوال الشّمس، و من غسّل ميّتا، و حين يحرم، و دخول مكّة و المدينة، و دخول الكعبة، و غسل الزّيارة، و الثّلاث اللّيالي في شهر رمضان[٢].
و بالإسناد، عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اغتسل يوم الأضحى، و الفطر، و الجمعة و إذا غسّلت ميّتا، و لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، و لا إذا حملته[٣].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى؛ و عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و اصيب أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في ليلة تسع عشرة، و قبض في ليلة إحدى و عشرين [صلوات اللّه عليه]، قال: و الغسل في أوّل اللّيل و هو يجزي إلى آخره[٤].
[١] التهذيب فى الاغسال المفترضات تحت رقم ٣٤.