منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٤ - باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس و عند غروبها، و فى المسجد
القمّيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشّمس أتصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، و قال: إذا وجبت الشّمس فصلّ المغرب، ثمّ صلّ على الجنائز[١].
صحر: و بإسناده، عن أبي عليّ الأشعريّ- يعني أحمد بن إدريس- عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، إنّها ليست بصلاة ركوع و لا سجود و إنّما تكره الصّلاة عند طلوع الشّمس و عند غروبها الّتي فيها الخشوع و الرّكوع و السّجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان[٢].
و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ هذا الخبر[٣] عن أبي عليّ الأشعريّ ببقيّة الإسناد و المتن، و رواه الشّيخ في موضع آخر من التّهذيب[٤] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، و قد حكى الشّهيد في الذّكرى عن بعض العامّة[٥] في تفسير الطّلوع و الغروب بين قرني الشّيطان: أنّ الشيطان يدني رأسه من الشّمس في ذينك الوقتين، حيث إنّ عبدة الشّمس يسجدون لها فيهما ليكون السّاجد للشّمس ساجدا له.
و روى الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الحديث الّذي روي عن أبي جعفر عليه السّلام «أنّ الشّمس
[١] ( ١ و ٢) المصدر الباب تحت رقم ٢٢ و ٢٤ و وجبت أى غابت.