منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٣ - باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس و عند غروبها، و فى المسجد
عن الرّجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر، قال: فليكبّر معهم[١].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصّلاة عليها؟ قال: يتيمّم و يصلّي[٢].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال:
نعم، و لا تصفّ معهم[٣].
و روى الشّيخ هذا الخبر[٤] بإسناده، عن عليّ، عن أبيه، ببقيّة السنّد، و قال في المتن بعد قوله: «نعم»: «و لا تقف معهم، تقف مفردة».
باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس و عند غروبها، و فى المسجد
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد- هو ابن عيسى- عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالصّلاة على الجنائز حين تغيب الشّمس و حين تطلع، إنّما هو استغفار[٥].
و عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ؛ و أبي قتادة
[١] الكافى باب من يصلى على الجنازة و هو على غير وضوء تحت رقم ٤ و الخبر يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا.( المرآة)