منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨١ - باب حكم الاطفال فى الصلاة عليهم
عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ؛ و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه سئل عن الصّلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصّلاة، قلت: متى تجب الصّلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين، و الصّيام إذا أطاقه[١].
و عن عليّ،[٢] عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: رأيت ابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام في حياة أبي جعفر عليه السّلام يقال له: عبد اللّه، فطيم قد درج، فقلت له: يا غلام من ذا الّذي إلى جنبك- لمولى لهم-؟
فقال: هذا مولاي، فقال له المولى- يمازحه-: لست لك بمولى، فقال: ذاك شرّ لك، فطعن في جنان الغلام فمات، فاخرج في سفط[٣] إلى البقيع، فخرج أبو جعفر عليه السّلام و عليه جبّة خزّ صفراء و عمامة خزّ صفراء و مطرف خزّ أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع و هو معتمد عليّ، و النّاس يعزّونه على ابن ابنه، فلمّا انتهى إلى البقيع تقدّم أبو جعفر عليه السّلام، فصلّى عليه فكبّر عليه أربعا، ثمّ أمر به فدفن، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ثمّ قال: إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء[٤]، و لا يصلّى عليهم و إنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا:
لا يصلّون على أطفالهم.
و روى الشّيخ هذين الخبرين[٥]، بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسنادين، إلّا أنّ فيهما غلطا في التّهذيب و في الثاني فقطّ في الاستبصار حيث
[١] ( ١ و ٢) الكافى باب غسل الاطفال و الصبيان تحت رقم ٢ و ٣.