منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦٥ - باب ايذان اخوان الميت بموته
و روى الشّيخ هذا الخبر و الّذي قبله، متّصلين بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسنادين[١] و قال في متن الأوّل: «لأيّ شيء تكون مع الميّت» و أسقط من الثّاني لفظ «واحدة»[٢].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثّياب أو من فوقها، قال: فوق القميص و دون الخاصرة؛ فسألته من أيّ الجانب؟ فقال: من الجانب الأيمن[٣].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن بلال، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام: الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشّجر غير النّخل، فإنّه روي عن آبائكم عليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، و أنّها تنفع الكافر و المؤمن؟ فأجاب (ع): يجوز من شجر آخر رطب[٤].
باب ايذان اخوان الميت بموته
صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد؛ و عبد اللّه بن سنان جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، و يصلّون عليه، و يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، و يكتب للميّت الاستغفار، و يكتسب هو الأجر فيهم، و فيما اكتسب له من الاستغفار[٥].
و رواه الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ، بإسناد من الحسن، رجاله: «عليّ بن
[١] التهذيب باب تلقينه تحت رقم ٦٥ و ١٢٣.