منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦٤ - باب وضع الجريدة و التربة الحسينية مع الميت
في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم، و إنّما تجعل السّعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى[١].
و رواه الكلينيّ بإسناد حسن و هو: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة» و في المتن مغايرة لما أورده الصّدوق في عدّة مواضع، حيث قال: «لا يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا، قال: و العذاب كلّه- إلى أن قال:- و إنّما جعلت السّعفتان» و قال: «بعد جفوفهما إن شاء اللّه»[٢].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن داود القمّيّ، عن أبيه، عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب- و قرأت التّوقيع و منه نسخت-: «يوضع مع الميّت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء اللّه[٣].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن حريز؛ و فضيل؛ و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قيل لأبي- عبد اللّه عليه السّلام: لأيّ شيء توضع مع الميّت الجريدة؟ قال: إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة[٤].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند التّرقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد، و الأخري في الأيسر من عند التّرقوة إلى ما بلغت من فوق القميص[٥].
[١] الفقيه تحت رقم ٤٠٧.